السيد حسن القبانچي

56

مسند الإمام علي ( ع )

الناس ، الخبر ( 1 ) . 3585 / 6 - عليّ بن الحسين المرتضى ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) ، في بيان أسباب معائش الخلق ، قال : وأمّا وجه الصدقات فإنّما هي لأقوام ليس لهم في الإمارة نصيب ولا في العمارة حظّ ولا في التجارة مال ، ولا في الإجارة معرفة وقدرة ، ففرض الله تعالى في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم بأودهم ، إلى أن قال : ثمّ بيّن سبحانه لمن هذه الصدقات ، فقال : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } ( 2 ) الآية ، فأعلمنا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يضع شيئاً من الفرائض إلاّ في مواضعها بأمر الله ( 3 ) . 3586 / 7 - عبد الله بن جعفر بإسناده ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحد منهم على خمسين درهماً ولا يعطي أحد وله خمسون درهماً أو عدّتها من الذهب ( 4 ) . 3587 / 8 - البيهقي ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب ، ثنا محمّد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عفان ، ثنا السكن بن أبي السكن ، ثنا عبد الله بن المختار ، قال : قال عليّ بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : ليس لولد ولا لوالد حقّ في صدقة مفروضة ، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق ( 5 ) .

--> ( 1 ) - سليم بن قيس الهلالي : 126 ; مستدرك الوسائل 7 : 120 ح 7803 . ( 2 ) - التوبة : 60 . ( 3 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 48 ; وسائل الشيعة 6 : 146 . ( 4 ) - قرب الإسناد : 109 ح 374 ; وسائل الشيعة 6 : 180 . ( 5 ) - سنن البيهقي 7 : 28 .